السيد الخميني

84

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

السبب الرابع الخوف من العطش السبب الرابع : الخوف من العطش في استعمال الماء على نفسه ، أو أولاده وعائلته ، أو صديقه ، بل كلّ ما يتعلّق به من الإنسان والحيوان ؛ من تلف ، أو حدوث مرض ، أو علّة ، أو عروض حرج ، أو مشقّة من فقد الماء ؛ لأدلّة نفي الحرج ؛ ضرورة أنّه كما يكون التكليف بالوضوء مع خوف ما ذكر على نفسه تحريجاً وتضييقاً ، كذلك إذا خاف على أطفاله وعياله ، أو صديقه ، بل غلمته ، بل حيوانه الذي يحتاج إليه في سفره ، بل مطلقاً إذا كان في حفظه غرض عقلائي ؛ سواء اخذ للذبح لكن لا يكون في السفر محلّ ذبحه ويشقّ عليه حمله ، أو لم يؤخذ لذلك . نعم ، لو اخذ له ، ولا يتعلّق الغرض ببقائه ، ولا يكون في ذبحه أو حمله حرج ، فلا يستفاد حكمه من دليل نفي الحرج وإن لا يبعد استفادته من سائر الأدلّة ، كموثّقة سَماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في